الآخوند الخراساني
38
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لا يقال : كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله ؟ وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين
--> ( 1 ) في الأصل : « بأنّه أمارة في موضوعه » . . ( 2 ) وهو : « القرعة لكلّ أمر مشكل » ، وقد تقدّم تخريجه قريبا . ( 3 ) من خبر : « كلّ مجهول ففيه القرعة » ، كذا تقدّم تخريجه . . ( 4 ) من خبر : « القرعة لكلّ أمر مشتبه » ، أيضا مرّ تخريجه قريبا . .